الشريف المرتضى
410
الانتصار
( مسألة ) [ 235 ] لحوم الحمر الأهلية ومما انفردت الإمامية به وإن كان الفقهاء رووا عن ابن عباس ( 1 ) ( رحمه الله ) موافقتها في ذلك تحليل لحوم الحمر الأهلية ، وحرمها سائر الفقهاء ( 2 ) وانتهوا في ذلك إلى أن ابن أبي القسم روى عن مالك أن الحمار الوحشي إذا تأنس وصار يعمل عليه كما يعمل على الحمار الأهلي فإنه لا يؤكل ، ( 3 ) وإن خالف مالك سائر الفقهاء في ذلك . دليلنا بعد الإجماع المتردد أن الأصل فيما فيه منفعة ولا مضرة فيه الإباحة ، ولحوم الحمر الأهلية بهذه الصفة فإن ادعوا مضرة آجلة من حيث الحظر لها والنهي عنها فإنهم يفزعون إلى أخبار آحاد ليست حجة في مثل ذلك وهي معارضة بأمثالها . ويمكن أيضا أن يستدل على ذلك بقوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) ( 4 ) الآية . فإن احتجوا عليه بقوله تعالى : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) ( 5 ) ، وأنه تعالى أخبر أنها للركوب والزينة ، لا للأكل . قلنا لهم : قوله تعالى : أنها للركوب والزينة لا يمنع أن يكون لغير ذلك ، ألا
--> ( 1 ) الشرح الكبير : ج 11 ص 65 المغني ( لابن قدامة ) : ج 11 ص 65 بداية المجتهد : ج 1 ص 490 ، المحلى : ج 7 ص 407 جامع الأصول : ج 8 ص 292 . ( 2 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 64 المغني ( لابن قدامة ) ج 11 ص 65 . ( 3 ) المدونة الكبرى : ج 2 ص 64 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) ج 1 ص 64 . ( 4 ) سورة الأنعام : الآية 145 . ( 5 ) سورة النحل : الآية 8 .